ماذا تفعل إذا وجدت نقودًا في الشارع؟.. تعرف على نصيحة أمين الفتوى
الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أوضح خلال برنامج “فتاوى الناس” التصرف الأمثل عند العثور على مبلغ مالي في وسائل المواصلات. يُنصح بمحاولة تحديد صاحب المال أولاً، وإعادته إذا أمكن. إذا كان المبلغ كبيرًا، يُفضل تسليمه للشرطة، أما المبالغ الصغيرة فقد تُعطى للعرف المحلي، أو التصدق بها. الأمانة والتصرف بنية صافية أمران أساسيان. وأوضح مركز الأزهر للفتوى أحكام “اللُّقطة” في الفقه الإسلامي، مشيرًا إلى ضرورة تعريف المال لمدة سنة إذا كان ذو قيمة، والامتناع عن تملكه شخصيًا، مع الالتزام بالإجراءات الأخلاقية والدينية لإعادته لصاحبه.
كـتب- علي شبل:
أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، التصرف الأمثل عند العثور على مبلغ مالي في وسائل المواصلات العامة، مؤكدا أن التصرف الصحيح في مثل هذه الحالات يتطلب اتباع عدد من الخطوات الشرعية والأخلاقية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء، أن الخطوة الأولى هي محاولة تحديد صاحب المال إذا أمكن: «إذا كان هناك احتمال أن يكون المال من ممتلكات السائق أو أي شخص آخر في السيارة، فيجب أولًا الاستفسار من السائق أو من الأشخاص الموجودين في الوسيلة عن هذا المال، إذا كان المال يعود لأحدهم، فيجب إعادة المبلغ إليه».
وأضاف: «إذا كان المبلغ كبيرًا، فمن الأفضل تسليمه للشرطة أو أقرب مكتب تابع للجهات المسؤولة في المكان الذي تواجدت فيه. أما إذا كان المبلغ زهيداً، فالتصرف في المبلغ قد يعتمد على العرف المحلي، في حالة عدم وجود وسيلة لتسليم المال أو الإعلان عنه، يمكن التفكير في التصرف فيه بطريقة أخلاقية، مثل التصدق به».
وأشار إلى أن الأمانة في التعامل مع المال المفقود أمر أساسي، موضحا: «إذا لم يكن بالإمكان معرفة صاحب المال أو تسليمه للجهات المسؤولة، يجب التصرف بنية صافية وأمانة، مع تجنب أخذ ما لا يخصنا، إن التصرف الصحيح هو الحفاظ على الأمانة وعدم استغلال الموقف».
وأضاف: «من المهم أيضاً الإعلان عن المال المفقود إذا كان ذلك ممكناً، لأن هذا يساعد في العثور على صاحبه، وفي حالة عدم القدرة على الإعلان، يجب ترك المال وعدم الاحتفاظ به، وذلك تجنباً لأي شبهة تصرف غير لائق».
وشدد على أن الشرع يوصي بالاحتفاظ بالأمانة والتصرف بنزاهة في جميع الأوقات، وإن التصرف بحسن نية واتباع الإجراءات الشرعية يعكس القيم الأخلاقية التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم.
11 أمراً في فقه “اللُّقطة” يوضحها الأزهر للفتوى
وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، أوضح في فتوى سابقة أهم أحكام اللقطة في الفقه الإسلامي، محددا 11 ملمحاً من فقه اللُّقطة “الشيء المعثور عليه” في الفقه، وهي:
1- اللُّقَطَة: هي مال ضائع، يجده الإنسان في الطريق أو في مكان عام دون أن يَعرِف صاحبه، والإنسان الذي أخذها اسمه: الملتَقِطُ.
2- التقاط اللُّقَطَة جائز إذا أمن الملتَقِطُ طمع نفسه فيها، وقدر على التَّعريف بها.
3- اللُّقَطَة أمانة في يد المُلتقِط لا يباح له تملكها، ويجب أن يُعَرِّفها ويبحث عن صاحبها، فإن لم يستطع الملتَقِط أن يُعَرِّفها تركها، أو سلمها للجهات المختصة.
4- إذا كان للُّقَطَة قيمة كبيرة، فعلى المُلتقِط أن يُعَرِّفها لمدة عام، وإذا كانت يسيرة؛ فيجوز له أخذها والانتفاع بها بلا تعريف، وضابط اليسر؛ أن تكون زهيدة في عُرف الناس، لا يبحث عنها صاحبها في العادة.
5- التعريف باللُّقَطَة يكون بذكر أوصافها في المكان الذي وجدت فيه، وأماكن تجمع الناس، أو عبر الوسائل العامة المختلفة لمدة سنة كاملة، يعرفها في الأسبوع الأول كل يوم، ثم في كل أسبوع مرة ثم في كل شهر مرة.
6- إن مات المُلتقط قبل اكتمال التعريف يستكمل الورثةُ التعريف بها ، وإن مات بعد اكتمال التعريف فاللُّقَطَة تدخل ضمن الميراث، وعلى الورثة ردها لصاحبها إذا ظهر بعد ذلك.
7- يُسن للملتقط الإشهاد على اللُّقَطَة صيانة لها من طمع نفسه، وحتى تكون معلومة للورثة من بعده.
8- والملتقط أمين على اللُّقَطَة:
– فإن تلفت، أو ضاعت منه دون إهمال أو تفريط فلا يضمنها.
– وإن ضيعها بإهمال منه أو تفريط أو استعمال؛ يرد مثلها أو قيمتها لصاحبها إن عُرفَ، فعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ اللُّقَطَةِ، قَالَ: «عَرِّفْهَا سَنَةً، ثُمَّ اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ». [متفق عليه]
– ولا يجوز الاتجار في اللُّقَطَة، لأن التجارة مظنة الربح أو الخسارة، فإن تاجر فيها الملتقط فهو ضامن لها، وإن زادت بالتجارة يعطي الأصل والزيادة لصاحبها، وله أجرة المثل.
-إن احتاجت اللُّقَطَة إلى مال في حفظها وصيانتها أو أنفق عليها الملتقط شيئًا، فإنه يأخذ النفقة من صاحبها بعد ردها إليه.
9- يجوز للملتقط التصدق باللُّقَطَة بعد مضي السنة، فإن ظهر صاحب اللُّقَطَة بعد ذلك فهو بالخيار، إن شاء أمضى الصدقة، وإلا فله الضمان.
10- بعد مرور سنة يجوز للملتقط الانتفاع باللُّقَطَة، دون أن يتملكها، فإن ظهر صاحبها بعد ذلك رَدَّها إليه.
11- الأماكن المخصصة للمفقودات في الأندية، والجامعات، والمساجد الكبرى، وسائر المرافق، هي أولى مكان لوضع اللُّقَطَة فيها، حفظًا لها، وتيسيرًا على صاحبها في الوصول إليها.
اقرأ أيضًا:
“دعوة أربعين غريبًا مستجابة”.. الإفتاء تكشف مدى صحة المقولة المتداولة
4 أدعية كافية شاملة.. داعية سعودي يؤكد: لا غنى لكل مسلم عنها (فيديو)
كل صلاتي بالفاتحة و”قل هو الله أحد”.. فهل تقبل؟.. عمرو الورداني يرد (فيديو)
إرسال التعليق