عدة المرأة ذات الحيض غير المنتظم.. 4 حالات تكشف التفاصيل
أجاب الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عن سؤال سيدة متحيرة بشأن عدة المرأة غير المميزة لأيام الحيض بعد طلاقها. أوضح لاشين أن العدة تعتمد على نوعية حالة المرأة:
1. المنتظمة في الحيض: عدتها ثلاثة قروء.
2. التي لا تحيض لصغر السن أو بلوغ سن اليأس: عدتها ثلاثة أشهر.
3. الحامل: تنتهي عدتها بوضع الحمل.
4. وفاة الزوج: عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.
بالنسبة للسائلة التي لا تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة، فإن عدتها تكون ثلاثة أشهر، استناداً إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق.
كـتب- علي شبل:
ما هي عدة المرأة غير المميزة لأيام الحيض؟.. سؤال من سيدة، تلقاه الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، أجاب عنه موضحا الرأي الشرعي في تلك المسألة.
في رده، أوضح لاشين أن العدة هي فترة تنتظر فيها المرأة انتهاء هذه المدة قبل أن تكون حلالاً لزواج جديد، إما حفاظاً على الأنساب، أو تعبداً لله، أو وفاءً للزوج المتوفى.
وفي واقعة السؤال، يقول لاشين، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: السائلة تسأل عن عدتها بعد أن طلقها زوجها، وهي متحيرة في معرفة عادات الحيض، ولا تستطيع تمييز الحيض من الاستحاضة، ولا تعرف تقدير أيام الحيض بشكل صحيح.
ويقول لاشين: المرأة التي تعتد إما أن تكون من ذوات الحيض المعتاد والمعروف، أو تكون في حالات أخرى مثل:
1. ذوات الحيض المعتاد: إذا كانت المرأة ذات حيض منتظم ومميز، وكانت قد طلقت وليست حاملاً، فعدتها كما جاء في القرآن الكريم: “والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء” (البقرة: 228).
هناك خلاف بين الفقهاء في معنى “القرء”، هل هو الحيض أم الطهر، ولكنه خلاف معتبر.
2. المرأة التي لا تحيض لصغر السن أو سن اليأس: عدتها تكون ثلاثة أشهر كما قال الله عز وجل: “فعدتهن ثلاثة أشهر” (الطلاق: 4).
3. المرأة الحامل: عدتها تنتهي بوضع الحمل، كما قال الله تعالى: “وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن” (الطلاق: 4).
4. الفرقة بسبب وفاة الزوج: عدتها كما قال الله تعالى: “وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا” (البقرة: 234).
وعن حالة السائلة يقول عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف: في حالة السائلة التي لا تستطيع تمييز دم الحيض من الاستحاضة وليس لها عادة معروفة، فإنها تأخذ حكم المرأة التي بلغت سن اليأس أو التي لا تحيض أصلاً. وبالتالي، تكون عدتها ثلاثة أشهر، كما هو الراجح في مثل هذه الحالة، استناداً إلى قول الله تعالى في سورة الطلاق: (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن).. والله أعلم.
اقرأ أيضًا:
عمرو الورداني: زيادة اشتراطات الأهل السبب في العزوف عن الزواج
بالفيديو| رمضان عبد الرازق يوضح لماذا كان الرسول ﷺ يصوم كثيرًا في شعبان
بالفيديو: عالم أزهري يفسر قول الله” إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ *وَما هُوَ بِالْهَزْلِ”
إرسال التعليق