عقدت قراني على فتاة وحدث خلاف عائلي أدى إلى طلاقنا
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالاً من شخص طلق زوجته قبل الدخول بها إثر خلاف عائلي، وهم يطالبونه بالمهر الكامل. أجاب لاشين بأن أهل المرأة محقون في طلب نصف المهر وليس كله، استناداً إلى قوله تعالى: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم}. وأوصى بوجود طرف ثالث لتحكيم النزاع بشرع الله. الآية تشير إلى أحقيتها بنصف المهر المسمي أو نصف مهر المثل إن لم يسمَّ، مستدلاً على فضل العفو والتساهل بين الأطراف. الله أعلم.
كتب – علي شبل:
تلقى الدكتور عطية لاشين، أستاذ الفقه وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، سؤالا من شخص يقول: عقدت قراني على إحدى فتيات قريتنا ولكن حدث خلاف بين العائلتين مما اضطررت معه إلى طلاقها قبل أن أدخل بها وهم الآن يطالبونني بدفع المهر كله ، وأنا لا أريد أن أعطيهم شيئا فمن منا على حق؟٠
وفي رده، قال لاشين انه ليس أولياء المرأة على حق في طلب المهر كله لفتاتهم التي طلقت بعد العقد وقبل الدخول وليس الزوج أقصد المطلق على حق في عدم إعطائها من المهر شيئا ،وخير ما نحل به هذا النزاع وننهي به هذا الخلاف أن نعرض الأمر على كتاب الله عز وجل لأن الله قائل ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )٠
وتابع لاشين في بيان فتواه عبر صفحته الرسمية على فيسبوك : كما أنه لابد من طرف ثالث ليكون حكما بينهم بشرع الله لأن المرء لا يحكم لنفسه وشريعة الله في هذا السؤال بعد عرضه عليها تبين أن دفع الزوج لنصف المهر هو الموافق لما جاء في كتاب الله عز وجل قال تعالى :(وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح )٠
ولفت عضو لجنة الفتوى بالأزهر إلى أن الآية صريحة في أن المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل الزوج بها يثبت لها نصف المهر المسمى إن كان قد سمي لها مهر ،أو يثبت لها نصف مهر المثل إن لم يكن قد سمي لها مهر وفي قول الله عز وجل ( إلا أن يعفون ) حث على المعاملة بالفضل أي إن عفى أهل الزوجة عن النصف ولم يأخذوا شيئا ،أو كان الزوج كريما فأعطى المهر كله للمطلقة عن طيب خاطر كانوا مأجورين على ذلك في الإسلام.. والله أعلم
اقرأ أيضاً:
إرسال التعليق