هل يجوز للزوجة مساعدة أخواتها دون علم زوجها؟.. أمين الفتوى يوضح
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام من دار الإفتاء المصرية عن سؤال سيدة حول ما إذا كان يمكنها مساعدة أخاها وأختها من مالها الخاص دون استئذان زوجها. وأوضح خلال برنامج “فتاوى الناس” أن للمرأة ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وهي حرة في التصرف في أموالها الخاصة كما تشاء، بما في ذلك مساعدة عائلتها أو القيام بأعمال الخير، دون الحاجة لاستئذان الزوج. وأشار إلى أن بعض الرجال يعتقدون خطأً أن أموال الزوجة ملكٌ لهم، مما قد يؤدي إلى شعور المرأة بالندم لاحقًا لعدم تمكنها من التصرف بحرية في أموالها.
كتب- محمد قادوس:
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال سيدة يتعلق بما إذا كان يمكن لامرأة أن تساعد أخاها وأختها من مالها الخاص دون استئذان من زوجها؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج “فتاوى الناس”، المذاع على فضائية “الناس”: إن المرأة تمتلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، وبالتالي فهي حرة في التصرف في أموالها الخاصة كما تشاء، سواء كان ذلك في مساعدة أفراد عائلتها أو في أعمال الخير.
وأكد أن من حق المرأة أن تصرف أموالها الخاصة دون الحاجة لاستئذان زوجها في ذلك، مشيرًا إلى أن هذه التصرفات ليست محظورة شرعًا.
وأشار إلى أن هناك بعض الرجال يظنون أن كل ما تملكه الزوجة هو ملك لهم، وهو اعتقاد خاطئ، موضحًا أن هناك حالات عديدة تُظهر كيف يمكن أن تكون المرأة قد اضطرت في نهاية حياتها إلى الشعور بالندم لأنها لم تكن تستطيع التصرف في أموالها الخاصة كما تريد.
إرسال التعليق